للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا فما روى ابن عمر وعائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: «من كان منكم أهدى فإنه لا يَحِلُّ من شيء حَرُم منه حتى يقضي حجَّه، ومن لم يكن أهدى فليطُفْ بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصِّر ولْيحلِلْ، ثم لِيُهِلَّ بالحج ولْيُهْدِ»، وذكر الحديث. متفق عليه (١).

وهذا أمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو للإيجاب، لاسيّما في العبادات المحضة، وفي ضمنِ (٢) أشياءَ كلُّها واجب.

وعن عائشة قالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هديٌ إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يَحِلَّ. متفق عليه (٣).

فأمره بالحِلّ بعد الطوافين، فعُلِم أنه لا يجوز التحلُّل قبل ذلك.

وعن أبي موسى قال: أهللتُ بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «هلْ معك من هَدْيٍ؟» قلت: لا، فأمرني فطفتُ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللتُ (٤)، وفي لفظ (٥): «فطُفْ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ» متفق عليه.

ثم من قال: هو واجب يجب بتركهما هَدْيٌ، قال: قد دلَّت الأدلة على وجوبهما، لكن لا يبلغ مبلغَ الركن، لأن المناسك إما وقوف أو طواف، والركن من جنس الوقوف نوع واحد، فكذلك الركن من جنس الطواف


(١) البخاري (١٦٩١) ومسلم (١٢٢٧).
(٢) في المطبوع: «ضمنه».
(٣) البخاري (١٧٠٩، ٢٩٥٢) ومسلم (١٢١١).
(٤) في المطبوع: «فأهللت» تحريف. والحديث أخرجه البخاري (١٥٥٩) بهذا اللفظ.
(٥) عند البخاري (٤٣٤٦) ومسلم (١٢٢١/ ١٥٥).