للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسجد الحرام» (١). فإنما أمره (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه أفضل من بيت المقدس، وما كان سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة لم يجزئه إلا الوفاء به.

وظاهر ... (٣)

المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو (٤) الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة. نصَّ أحمدُ على ذلك كلِّه.

لما روى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذَرْتُ إن فتح الله عليك مكةَ أن أصلي في بيت المقدس. فقال: «صلِّ ههنا» فسأله، فقال: «صلّ ههنا» فسأله فقال: «فشأنك إذًا» رواه أحمد وأبو داود (٥).

واحتجّ به أحمد.


(١) أخرجه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤).
(٢) في الأصلين «أمر» ولعله ما أثبت.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) ق: «و».
(٥) أخرجه أحمد (١٤١٩٩)، وأبو داود (٣٣٠٥). وأخرجه الحاكم: (٤/ ٣٣٨) وصححه، وقال ابن عبد الهادي: «رجاله رجال الصحيح»، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (٩/ ٥٠٩)، والألباني في «الإرواء»: (٤/ ١٤٧). وقال أبو عوانة في «مستخرجه»: (٤/ ٢٠): «في هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه»، وقال البزار في «مسنده»: (٦/ ١٥٧): «اختُلف على عطاء فيه».

ولعل موضع النظر هو الاختلاف على عطاء، فمرة يرويه من حديث جابر ومرة من حديث عبد الله بن الزبير، إلى وجوه أخرى من الاختلاف، واختلف أيضًا على حماد بن سلمة فيه. لكن قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٦/ ٢٦): «وجائز أن يكون عند عطاء في ذلك عن جابر وعبد الله بن الزبير فيكونان حديثين، وعلى ذلك يحمله أهل الفقه في الحديث». فالله أعلم.