للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كان المسجد المنذور فيه عتيقًا، ففيه وجهان ... (١)

وسواء كان أبعد عن داره أو لم يكن، كما لو نَذَر الصلاةَ في المسجد الأقصى وهو بالمدينة، أجزأَتْه الصلاةُ في مسجد المدينة.

وإن نذَرَه في المسجد الجامع، فقال القاضي: يجوز أن يعتكف في غيره.

وإن نذر أن يصلي مكتوبةً (٢) في جماعة، لزمه ذلك وإن كان امرأة أو عبدًا (٣). فإن صلى منفردًا، صحت صلاته وبقي عليه إثم ترك (٤) النذر. ذكره القاضي، فيجب عليه.

وقال أبو طالب: سألتُ أبا عبد الله عن رجل نذَرَ أن يصلي في بيت المقدس، ثم خرج إلى مكة أو المدينة، أجزأته الصلاة؟ قال: نعم. قلت: ولا يخرج إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. حديث ابن عمر: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوفاء النذور»، وقال الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧]. قلت: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صل ههنا» للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس (٥). قال: نعم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل مِن ألف صلاةٍ فيما سواه إلا


(١) بياض في س.
(٢) ق: «المكتوبة».
(٣) «وإن كان امرأة أو عبدا» ليست في ق.
(٤) ليست في ق.
(٥) سيأتي تخريجه قريبًا.