للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن خرج مختارًا للأداء، بطَلَ اعتكافُه، سواء كان (١) قد تعيَّن عليه التحمُّل أو لم يتعيَّن.

فصل (٢)

وإذا حاضت المرأةُ أو نَفِسَت، فإنه يجب أن تخرج من المسجد؛ لأن المسجد لا يحلّ لجنب ولا حائض، لاسيما إن كانت قد نذرت الصومَ في الاعتكاف، أو قلنا: لا يصحّ إلا بصوم، فإن الحيض لا يصح معه الصوم، ولأن الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف، فنافاه الحيض.

قال في رواية حنبل: والمعتكفة إذا حاضت، اعتزلت المسجدَ حتى تطهر، فإذا طهرت قضت ما عليها من الاعتكاف والصومُ ولا كفارة عليها.

وكذلك قال أبو بكر: إذا حاضت خرجت، فإذا طهرت رجعت، فبَنَت على اعتكافها.

قال القاضي: إذا خرجت من المسجد، كان لها المضيِّ إلى منزلها لتقضي حيضها ثم تعود. نصَّ عليه.

وقال الخِرَقي وابنُ أبي موسى (٣) وغيرهما: تضرب خباءً في الرَّحْبة.

قال القاضي: وهذا على طريق الاختيار لتكون بقرب المسجد؛ وذلك


(١) من س.
(٢) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٧٣)، و «الفروع»: (٥/ ١٦٦ - ١٦٨)، و «الإنصاف»: (٧/ ٦٠٥ - ٦٠٦).
(٣) ينظر «المختصر» (ص ٥٢)، و «الإرشاد» (ص ١٥٥).