للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالمريض والمحبوس فهو كالمعضوب في النفل؛ لأن النفل مشروع في كل عام، وهو عاجز عنه في هذا العام، فهو كالمعضوب الذي عجز عن الفرض في جميع العمر، وهذا فيمن أحرم عن ذلك ولبَّى عنه.

فأما إن حج عن نفسه ثم أهدى ثوابها للميت، فهذا يجوز عندنا قولًا واحدًا لما تقدم.

فصل

وإذا استناب رجلًا في الحج أو ناب عنه في فرضه، فإن الحج يقع عن المحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه، سواء [ق ١٦٢] كان من جهة المنوب عنه (١) مال أو لم يكن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبَّه الحج بالدَّين، وجعل فعله عن العاجز والميت كقضاء الدين عنه، وقال لأبي رزين: «حُجَّ عن أبيك واعتمِرْ»، وقال للخثعمية: «حجّي عنه»، وكذلك قال لغير واحد: «حُجَّ عنه» (٢).

والشيء إذا فُعل عن الغير كان الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب، ويكون العمل مستحقًّا للمعمول عنه، ولهذا لو وجب على الإنسان عمل في عقد إجارة فعمله عنه عامل كان العمل للأجير لا للعامل. ولأنه ينوي الإحرام عنه ويلبِّي عنه، ولو لم يكن للمحجوج عنه إلا ثواب النفقة كان بمنزلة من أعطى غيره مالًا يحج عن نفسه أو يجاهد الكفار، فلم (٣) يجز أن يلبي عنه.


(١) «عنه» ساقطة من س.
(٢) سبق تخريج هذه الأحاديث.
(٣) ق: «ولم».