للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعليه القضاء بلا كفّارة، وكذلك ذكر القاضي في «المجرد»: أنه لا يفسد صومه إلا إذا كرَّر النظرَ، فأما إن نظر ثم صرف بصره في الحال؛ فصومه صحيح، ويتخرَّج على الحجّ. قال: لأنه أنزل بسببٍ لا يأثم فيه.

فإن كرَّرَ النظرَ فأمْنَى، لزمه القضاء روايةً واحدة؛ لأنه أنزل باستمتاع مُحَرَّم فأشبه الإنزال بالمباشرة، وذلك لأن استدامة النظر تحت قدرته.

قال جرير بن عبد الله البجلي: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة؟ فقال: «اصرفْ بصَرَك» (١).

وعن عليّ بن أبي طالب أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: «يا عليّ، لا تُتْبِع النظرةَ النظرةَ؛ فإنما لكَ الأولى وليست لكَ الثانية» (٢).

وفي وجوب الكفّارة روايتان منصوصتان:

إحداهما: تجب عليه، وهو اختيار ابن عقيل (٣)؛ لأنه أنزل باستمتاع مُحَرَّم فأشبه الإنزال عن الملامسة.

والثانية: لا تجب عليه الكفّارة، وهي اختيار أكثر أصحابنا.

وإن أمْذَى بنظر، فقال أبو بكر وأبو حفص البرمكي: يفطر ولا كفّارة عليه. وقال بعض أصحابنا: ظاهر كلامه أنه لا يفطر بذلك.


(١) أخرجه مسلم (٢١٥٩).
(٢) أخرجه أحمد (٢٢٩٧٤، ٢٢٩٩١، ٢٣٠٢١)، وأبو داود (٢١٤٩)، والترمذي (٢٧٧٧). وقال: «حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك». وصححه الحاكم: (٢/ ٢١٢)، والألباني في «صحيح أبي داود -الأم»: (٦/ ٣٦٥) بطرقه.
(٣) ينظر «التذكرة» (ص ٩٣).