للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعن أحمد (١): أنه يتعين عليه الهدي ولا يجزئه الصوم بحال، كما تقدم عنه في رواية المرُّوذي: إذا صام فأفطر يوم عرفة فإن عليه دمين. وكذلك نقل يعقوب بن بُخْتان في المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر، قال: عليه هديانِ يبعث بهما إلى مكة.

فعلى هذا: إن كان قد فات وقت الذبح أيضًا فعليه هديان، ويجيء فيهما الروايتان الأُخريانِ (٢). وإن كان وقت الذبح باقيًا فعليه الذبح إن قلنا: المتمتع لا يصوم أيام التشريق، وإن قلنا: يصومها لم يفُتْ إلا بفوات الذبح، اللهم إلا أن يكون قد بقي يوم (٣) من أيام التشريق فإنه يمكن الذبح، ولا يمكن صوم الثلاثة بحال.

وظاهر كلامه أن عليه هديَيْن بكل حال؛ وذلك لما رُوي عن سعيد بن المسيّب قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني تمتعتُ فلم أصم الثلاثة الأيام في الحج، قال: وجب عليك الهدي، قال: لا أجده، قال: فسَلْ في قومك، قال: ما أرى هاهنا أحدًا من قومي، فقال عمر: يا مُعيقِيب (٤)، أعْطِه ثمنَ شاة. رواه سعيد عن هُشَيم عن حجّاج عن عمرو بن شعيب عنه (٥).


(١) انظر «المغني» (٥/ ٣٦٤).
(٢) في المطبوع: «الأخرتان».
(٣) في المطبوع: «يومًا».
(٤) في المطبوع: «معيقب» خطأ.
(٥) وأخرجه أيضًا الطحاوي في «أحكام القرآن» (١٦٥٣) و «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٤٨) من طريق حماد بن سلمة عن حجّاج به. وحجّاج هو ابن أرطاة فيه لين.