للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: الصوم قبل يوم النحر، يقول: فإن لم يصُمْ فعليه الهدي. رواه سعيد بإسناد صحيح (١).

وروي عن أصحابه ــ وهم عطاء، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة ــ نحوُ ذلك (٢)، وقد حكاه أحمد أيضًا عن ابن عباس، ولا يُعرف عن الصحابة والتابعين خلاف ذلك إلا قول ابن عمر وعائشة ومن وافقهما: إنه يصوم أيام منى (٣)، وذلك اتفاقٌ منهم على أنه لا يصومها بعد أيام منى بحال.

ولأن الله إنما جوّز له الانتقال عن الهدي بأن يصوم ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يصمْها في وقتها لم يُجزئه فعلها في غير وقتها كسائر مناسك الحج، فتعيَّن عليه الهدي؛ لأن وقته قد يكون باقيًا.

ولأنه عبادة مالية من وجه فتأخيرها عن وقتها أقرب.

ولأنه هو الأصل، ولأن الصوم رخصة فلا يستباح مع المعصية.

ولأنه لو خُيِّر بين صوم (٤) ثلاثة أيام في الحج وبين الهدي وفات وقت الصوم لتعيَّن الهدي، فلَأن يتعيَّن الهدي إذا كان هو الواجب الأصلي أولى وأحرى.


(١) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١٣١٤٢) مختصرًا دون قوله: «الصوم قبل يوم النحر».
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٤٣، ١٣١٤٨) عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير. ولم أقف عليه عن عكرمة، إلا أنه هو الذي روى ذلك عن ابن عباس.
(٣) سبق تخريج قول ابن عمر وعائشة.
(٤) ق: «صيام».