للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نذره رواية واحدة.

القسم الثاني: أن ينذر اعتكاف الوقت المعيَّن متتابعًا، بأن يقول: عليَّ أن أعتكف هذا العشر متتابعًا، فإذا ترك بعضَه كان عليه استئناف الاعتكاف، فيعتكف ما بقي، ويصله بالقضاء.

الثالث: أن ينذر اعتكافًا متتابعًا غير معيَّن، مثل أن يقول: عليَّ أن أعتكف عشرة أيام متتابعة أو شهرًا متتابعًا، فإذا ترك بعضَه كان عليه أن يستأنف الاعتكاف في أيّ وقت كان، ولا كفارة عليه.

الرابع: أن ينذر اعتكافًا مطلقًا غير متتابع، مثل أن يقول: عليَّ اعتكاف عشرة أيام متفرقة، فإذا ترك اعتكاف بعضها لم يبطل غير ذلك اليوم ... (١)

وأما إذا أبطله بالوطء والسُّكْر ونحوهما؛ فقال ابن عقيل وكثيرٌ من متأخري أصحابنا: هو كما لو (٢) أبطله بالخروج من معتكفه.

فإن كان مشروطًا فيه التتابع، فعليه الاستئناف، روايةً واحدة؛ لفوات التتابع المشروط فيه، لا لفساد ما مضى منه. وإن لم يشترط فيه التتابع، فهل يبني أو يستأنف؟ على وجهين، مع وجوب الكفارة فيهما.

ولفظ ابن عقيل: هل يبطل ما مضى منه؟ على روايتين:


(١) بياض في النسختين.
(٢) سقطت من س.