للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما التلبية فلِما تقدّم في حديث الفضل بن عباس ... (١).

وإنما استحبَّ له سلوك المأزِمَينِ ... (٢).

وإن سلك الطريق الأخرى جاز.

قال أبو طالب: سألت أحمد عن قول عطاء «لا بأس بطريق ضَبّ» قال: طريق مختصر من عرفات إلى منى.

مسألة (٣): (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطِّ الرحال، يجمع بينهما).

قال أبو عبد الله في رواية المرُّوذي: فإذا انتهيتَ إلى مزدلفة ــ وهي جَمْع ــ فاجمع بين المغرب والعشاء، كل صلاة بإقامة، ولا بأس إن صلَّيتَها (٤) مع الإمام فهو أفضل، وقل: «اللهم هذه جَمْع، فأسألك أن توفِّقني فيها لجوامع الخير كلِّه، فإنه لا يقدر على ذلك إلا أنت، ربَّ المشعر الحرام، وربَّ الحُرُمات العِظام، أسألك أن تبلِّغ روحَ محمد - صلى الله عليه وسلم - عني السلام، وتُصلح لي نيتي، وتَشرح لي صدري، وتطهِّر لي قلبي، وتُصلِحني صلاح الدنيا والآخرة».


(١) بياض في النسختين.
(٢) بياض في النسختين. ولعل تتمته: «اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
(٣) انظر «المستوعب» (١/ ٥٠٨) و «المغني» (٥/ ٢٧٨) و «الشرح الكبير» (٩/ ١٧٦) و «الفروع» (٦/ ٥٠).
(٤) في المطبوع: «صليتهما» خلاف النسختين.