للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي).

وجملة ذلك: أن المرأة كالرجل في دخول مكة، والطواف، والسعي، والإحلال، والبقاء على الإحرام، إلا أنها تفارقه في أحكام:

أشدُّها: أنها لا ترمُلُ في الأشواط الثلاثة في الطواف، ولا تشتدُّ بين العلمين في السعي؛ لأن ... (٢).

ومن ذلك: أنها لا تضطبع ولا ترفع صوتها بالتكبير على الشَّرَفَين، وترك الشيخ استثناء ذلك؛ لأنه قد تقدَّم ما ينبِّه على ذلك.

ومن ذلك: أنها لا ترقى على الصفا والمروة.

* * * *


(١) انظر «المغني» (٥/ ٢٤٦) و «الشرح الكبير» (٩/ ١٣٥) و «الفروع» (٦/ ٤٤).
(٢) بياض في النسختين. وانظر «المغني» (٥/ ٢٤٦).