للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطهارة]

[باب أحكام المياه]

مسألة (١): (خُلِق الماء طَهورًا يطهِّر من الأحداث والنجاسات).

الطَّهور: هو ما يُتطهَّر به مثل الفَطور والسَّحور والوَجور. فأما الطُّهور فمصدر طهَر الشيءُ وطهُر طهارةً وطُهْرًا وطُهورًا. ليس الطَّهور هو الطاهر، ولا مبالغة فيه (٢).

وكذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سُئل عن ماء البحر: "هو الطَّهورُ ماؤه (٣) " (٤).


(١) "المستوعب" (١/ ٤٦)، "المغني" (١/ ١٢ - ١٤)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٣ - ٣٥)، "الفروع" (١/ ٥٦ - ٥٧).
(٢) انظر قول المؤلف بمزيد من التفصيل في "تنقيح التحقيق" (١/ ١٤ - ١٥) و"الفروع" (١/ ٥٧) و"مختصر الفتاوى المصرية" (١/ ١٧) و"اختيارات ابن اللحام" (ص ٥ - ٧).
(٣) في المطبوع أكمل الحديث فأثبت بعده: "الحل ميتته".
(٤) أخرجه أحمد (٧٢٣٣)، وأبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦) من طرق عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (٣٣)، وابن خزيمة (١١١)، وابن حبان (١٢٤٣)، وأعله ابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٢١٨).
ويروى الحديث عن تسعة نفر من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، انظر: "الإمام" (١/ ٩٩)، "البدر المنير" (١/ ٣٤٨).