للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا (١) أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلّون، وقد رأيتُ أمي وخالتي حين تَقْدَمانِ لا تبتدئان بشيء أولَ من البيت تطوفان به، ثم لا تحلّان، وقد أخبرتني أمي أنها أهلَّت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلُّوا. رواه البخاري (٢).

وأيضًا فإن المتعة تفتقر إلى دم، فإن كان دمَ جُبرانٍ فالنسك التامّ الذي (٣) لا يفتقر إلى جَبْرٍ أفضلُ مما يُجْبر، بدليل حجتين (٤) أو عمرتين قد جُبِر إحداهما بدم، وتمَّ الآخر بنفسه. وإن كان دمَ نسكٍ فمعلوم أنه إنما وجب لِمَا سقط عن المتمتع من أحد السفرين وهو نسك، وإذا دار الأمر بين نسك الفعل ونسك الذبح، كان نسك الفعل أفضل، فإن فيه عبادة بدنية ومالية؛ ولهذا عامة الدماء لا تُشْرَع إلا عند عَوَزِ الأعمال.

وأيضًا فإن المفرِد يأتي بالإحرام تامًّا كاملًا من حين يُهِلُّ من الميقات ثم يأتي بالعمرة كاملة، فيفعل كل (٥) ما يفعله المتمتع وزيادة، ويستوعب الزمان بالإحرام.

وأيضًا فإن المتعة في الأصل رخصة، والعزائم أفضل من الرُّخَص.

قلنا (٦): أما قولهم: فسخُ الحج كان مختصًّا بهم، والتمتع إنما كان


(١) ق: «حين يضعون».
(٢) رقم (١٦٤١، ١٦٤٢).
(٣) «الذي» ليست في س.
(٤) س: «حجين».
(٥) «كل» ساقطة من ق.
(٦) جواب «فإن قيل» قبل ثمان صفحات (ص ٣٢٥).