للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدًا فرَّق بينهما.

ولأن إزالة ذلك ترفُّهٌ وتنعُّمٌ.

مسألة (١): (ففي ثلاثٍ منها دمٌ، وفي كل واحد مما دونها مُدُّ طعامٍ، وهو ربعُ الصاعِ).

وجملة ذلك: أنه متى أزال شعره أو ظُفره فعليه الفدية، سواء كان لعذر أو لغير عذر. وإنما يفترقان في إباحة ذلك وغيره من الأحكام.

وأما الفدية فتجب فيهما (٢)، لأن الله سبحانه قال: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]، فجوّز لمن مرِضَ فاحتاج إلى حلْق الشعر، أو آذاه قَمْلٌ برأسه، أن يحلق ويفتدي بصيام أو صدقة أو نُسُك، فلَأنْ يجب ذلك على من فعله لغير عذرٍ أولى.

وعن عبد الله بن مَعْقِل قال: جلستُ إلى كعب بن عُجْرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت فيَّ خاصّةً وهي لكم عامّة، حُمِلْتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقَمْلُ يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنتُ أرى الوجعَ بلغ بك ما أرى» أو «ما كنتُ أرى الجهدَ بلغ بك ما أرى! تجد شاة؟» فقلت: لا، قال: «فصُمْ ثلاثة أيام، أو أطعِمْ ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع». متفق عليه (٣).


(١) انظر «المستوعب» (١/ ٤٨٠) و «المغني» (٥/ ٣٨١، ٣٨٧) و «الشرح الكبير» (٨/ ٢٢٣، ٢٢٥) و «الفروع» (٥/ ٣٩٨، ٣٩٩).
(٢) ق: «فيها».
(٣) البخاري (١٨١٦، ٤٥١٧) ومسلم (١٢٠١/ ٨٥).