(٢) عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} قال: الصلاة في النعلين، وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نعليه، فخلعهما فخلع الناس، فلما قضى الصلاة قال: "لم خلعتم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: "إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن فيهما دم حلمة"، أخرجه الدارقطني (١/ ٣٩٩)، وفي إسناده صالح بن بيان وفرات بن السائب متروكان. وقد ثبتت قصة خلع النعلين في الصلاة من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٦٥٠) وغيره ولكن بلفظ: "أن فيهما قذرًا" أو "أذًى". انظر: "البدر المنير" (٤/ ١٣٤ - ١٣٨). (٣) ولفظه: "إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، وإن كان قليلًا فلا إعادة عليه"، أخرجه الأثرم في "السنن" (٢٧٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٧٢)، ورجال إسناده ثقات.