للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكاد يخلو من دماميل وجروح وقروح، فرخَّص في ترك غسلها.

والمعفوُّ عنه: دم الآدمي، ودم البَقّ والبراغيث ــ إن قيل بنجاسته ــ ودم الحيوان المأكول. فأما المحرَّم الذي له نفس سائلة، فلا يعفى عن دمه لأن التحرُّز منه ممكن (١)، وهو مغلَّظ [٢٠/أ]. لكون لبنه نجسًا. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خلع نعليه في الصلاة، وعلَّل بأنّ فيهما دمَ حَلَمة (٢).

وكذلك دم الحيضة وما خرج من السبيلين لا يعفى عنه في أصحّ الوجهين، لأنه يغلظ بخروجه من السبيل، ولذلك ينقض قليله الوضوء، والتحرُّز منه ممكن.

وأما قدرُ اليسير فعنه: ما دون شبر في شبر. وعنه: ما دون قدر الكفّ. وعنه: القطرة والقطرتان. وقيل عنه: ما دون ذراع في ذراع.

والمشهور عنه: ما يفحش في النفس، لأن ابن عباس قال في الدم: "إذا كان فاحشا أعاد" (٣)، ولأن التقدير مرجعه العُرف إذا لم يقدَّر في الشرع ولا


(١) في المطبوع: "يمكن"، والمثبت من الأصل.
(٢) عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} قال: الصلاة في النعلين، وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نعليه، فخلعهما فخلع الناس، فلما قضى الصلاة قال: "لم خلعتم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: "إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن فيهما دم حلمة"، أخرجه الدارقطني (١/ ٣٩٩)، وفي إسناده صالح بن بيان وفرات بن السائب متروكان. وقد ثبتت قصة خلع النعلين في الصلاة من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٦٥٠) وغيره ولكن بلفظ: "أن فيهما قذرًا" أو "أذًى". انظر: "البدر المنير" (٤/ ١٣٤ - ١٣٨).
(٣) ولفظه: "إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، وإن كان قليلًا فلا إعادة عليه"، أخرجه الأثرم في "السنن" (٢٧٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٧٢)، ورجال إسناده ثقات.