للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: أن ذلك فَضْلة محضة، فليس هو من قيام (١) البدن الذي يُخاف أن يورث ضعفًا.

الثاني (٢): أن خروجه أمرٌ طبيعيّ لا يمكن الاحتراز منه، وما كان من هذا الباب لا يُفطّر، كذَرْع القيء والاحتلام وأولى.

وهذا معنًى حسن، وقد نبَّه عليه بعضُ الآثار المتقدِّمة، لكن لا يتمّ هذا إلا بذكر فرع المسألة.

فصل (٣)

ويفطِر بالحجامة في جميع البدن. نصّ عليه. مثل أن يحتجم في يده أو ساقه أو عَضِده أو رأسه أو قفاه.

وإن شرَط بالمِشْرط ولم يخرج دمٌ (٤) أفطر على ما ذكره ابن عقيل، فإنه قال: الحجامة نفس الشّرْط، يتعلق الإفطار على الاسم، فعلى هذا الإفطارُ (٥) يسبقُ الدمَ.

وإن ركّبَ المحاجمَ ... (٦)، كما لو بلَّ المحرمُ رأسَه قبل التحلُّل ثم


(١). س: «فليست من .. »، وفي المطبوع: «من قياس»!
(٢). س: «والثاني».
(٣) ينظر «الفروع»: (٥/ ٧ - ٨)، و «الإنصاف»: (٧/ ٤٢١ - ٤٢٢).
(٤). في المطبوع: «الدم»، خلاف النسختين.
(٥). س: «الفطر».
(٦). بياض في النسختين. ولعل تمامه: «قبل الإفطار ثم شرط بعده، لم يفطر». ويؤيده قوله في الصفحة التالية: «يجوز أن توضع المحاجم على العضو ... ».