للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإبراد الشديد يُخاف معه أن يُفعَل بعضُ الصلاة بعد خروج الوقت.

وأمَّا الجمعة، فالسنَّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّيها في أول الوقت شتاءً وصيفًا، ولم يؤخِّرها هو ولا أحد من أصحابه، بل ربما كانوا يصلُّونها قبل الزوال. وذاك لأنَّ الناس يجتمعون لها، إذ السنَّة: التبكيرُ إليها، ففي تأخيرها إضرار بهم. وقد روي أنَّ جهنَّم تُسْجَر كلَّ يوم إلا الجمعة (١). فالسبب الذي من أجله سُنَّ الإبراد يكون مفقودًا يوم الجمعة.

وهل (٢) يستحَبُّ تأخير الظهر في غير شدّة الحرّ؟ على روايتين:

إحداهما: لا يستحَبُّ التأخير إلا في الحَرِّ، والأفضل التعجيل إذا تيقَّنَّا دخولَ الوقت. قال أبو عبد الله في رواية كثير من أصحابه: أنا أختار فيها كلِّها التعجيلَ إلا الظهر في الصيف, وعشاء الآخرة أبدًا (٣). وهذا اختيار الخرقي (٤) ,


(١) أخرجه أبو داود (١٠٨٣)، والبيهقي (٢/ ٤٦٤)، من طرق عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة به.
قال أبو داود: «هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل، لم يسمع من أبي قتادة»، وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٢٩١).
(٢) في الأصل: «وقيل»، وصوابه من المطبوع.
(٣) انظر: «مسائل صالح» (٣/ ٥١) وأبي داود (ص ٤١).
(٤) في «مختصره» (ص ١٧).