للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية (١): قال: يا رسول الله، إني رجلٌ أسردُ الصومَ، أفأصوم في السّفَر؟ (٢).

وعن أبي الدرداء قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حرٍّ شديد، حتى إنْ كان أحدُنا ليضع يدَه على رأسه مِن شدّة الحرّ، وما فينا صائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رَواحة». رواه الجماعة إلا النسائي والترمذي (٣).

ولأنه - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح صام في رمضان حتى بلغ الكَديد، ثم أفطر حتى قدم مكة، فصام في السفر وأفطر. وقد تقدم (٤).

ولهذا قال ابن عباس: «لا تَعِبْ على مَن صام في السفر، ولا على مَن أفطر؛ فقد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر وأفطر» (٥).

وفي لفظ: «صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر». متفق عليه (٦).

وإنما اخترنا له الفطرَ لقوله سبحانه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، ولأنه آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه أفطر في


(١) عند مسلم (١١٢١/ ١٠٤)، وأبي داود (٢٤٠٢).
(٢) «أفأصوم في السفر؟» سقط من المطبوع.
(٣) أخرجه أحمد (٢١٦٩٦، ٢١٦٩٨)، والبخاري (١٩٤٥)، ومسلم (١١٢٢)، وأبو داود (٢٤٠٩)، وابن ماجه (١٦٦٣).
(٤) (ص ٤٤).
(٥) أخرجه مسلم (١١١٣/ ٨٩).
(٦) أخرجه البخاري (٤٢٧٩)، ومسلم (١١١٣).