للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا وجب الوضوء على الأمة مع أنه لم يكن يفعله، فوجوب الاغتسال الذي فعله أولى.

والرواية الثانية: لا يجب. بل يستحبُّ، لأنه زوال عقل، فلم يُوجب الاغتسالَ كالنوم، ولأن الحقيقة هنا أمكن اعتبارُها، فإن المنيَّ يبقى في ثوبه وبدنه، بخلاف الحدث في النوم فإنه لا يُعلَم.

وعلى هذه الرواية، لو وجد بللًا (١) ولم يتيقَّنه منيًّا، فقيل: لا يجب الغسل أيضًا، بخلاف النوم، لأنه يمكن أن يكون من المرض المزيل للعقل. وقيل: يجب كالنوم، وأولى (٢) لأنَّ هذا يُشرَع له الاغتسال بكلِّ حال بخلاف النائم، فوجوب الاغتسال عليه [مما] (٣) يجب على النائم= أولى. ولهذا لو رأى المريض غير المبرود بللًا حكَمنا بأنه منيٌّ، بخلاف صاحب الإبْرِدة. والله أعلم.

مسألة (٤): (والواجب فيه: النيّة، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق).

أما النية، فقد تقدَّم دليلُ وجوبها. والنية [١٢٦/أ] المجزئة: أن يُقصَد رفعُ حدث النجاسة، والاغتسالُ لما يُشترط له ذلك، كما قلنا في الوضوء.

فإن توضَّأ أو اغتسل بنية طهارة مسنونة، مثل أن ينوي تجديدَ الوضوء،


(١) «بللًا» ساقط من المطبوع.
(٢) «أولى» ساقط من المطبوع.
(٣) زيادة ليستقيم المعنى.
(٤) «المستوعب» (١/ ٨٩ - ٩٠)، «المغني» (١/ ٢٨٩ - ٢٩١)، «الشرح الكبير» (٢/ ١٣٠ - ١٣٢)، «الفروع» (١/ ٢٦٦).