للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قضاء فأفسدها لم يجب عليه إلا قضاء واحد، حتى لو أفسد القضاء ألف مرة لم يجب عليه إلا قضاء الواجب الأول، كسائر العبادات إذا أفسد (١) قضاءها (٢)؛ لأن كل قضاء يُفسِده إذا قضاه فإن قضاءه يقوم مقامه، فإذا أفسد هذا القضاء فإن قضاءه يقوم مقامه، وهلمَّ جرًّا. فمتى قضى قضاء لم يُفسده فقد أدَّى به (٣) الواجب. وقد قيل لأحمد (٤): أيتهما حجة [الفريضة:] (٥) التي أفسدها أو التي قضاها؟ قال: لا أدري.

فصل

وينحر هدي الفساد في عام القضاء. نصَّ عليه، قال في رواية أبي طالب (٦): إذا وطئ وهو محرم أو قارِنٌ فسد حجه في سنته التي وطئ فيها، فإن كان معه هديٌ نحره، وإلا فليس عليه هدي، وقد فسد حجه إلى قابلٍ إذا حج أهدى. وكان عطاء يقول: يعجِّل الهدي في هذه السنة، فيقول: ما يدري ما يحدث عليه. والذي أقول به: إن كان معه هديٌ نحرَه، وإذا حج من قابلٍ أهدى، وإن لم يكن معه هدي فليس عليه حتى يحج من قابلٍ. وكذلك نقل الأثرم.

وقال القاضي: يجب إخراج الكفارة في السنة التي أفسدها، ولا يلزمه


(١) «أفسد» ساقطة من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «قضاها».
(٣) «به» ساقطة من المطبوع.
(٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٢١٨).
(٥) زيادة من التعليقة.
(٦) كما في «التعليقة» (٢/ ٢٩٦) باختصار.