للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيء لنفسه، فيبقى عاملًا لأجل الدنيا.

ووجه جواز ذلك أن الحج واجب على المستطيع بماله، فلا بد أن يخرج هذا المال في الحج.

فصل

فإن قلنا: يجوز الاستئجار على الحج، فاستؤجر رجل، فإنه يعتبر له شروط الإجارة: من معرفة الأجرة، وعقد الإجارة، وتملُّك الأجرة بالعقد، فيتصرف فيها (١) بما شاء، ويجب العمل في ذمته. فلو أُحصِر أو ضلَّ الطريق أو ضاعت النفقة كان من ضمانه، وإن مات انفسخت الإجارة، واستحق من الأجرة بقدر ما قطع من الطريق، ويُتمَّم الحج من حيث بلغ، ذكره القاضي (٢). وما لزمه من الدماء فهو عليه؛ لأن الحج مستحَقٌّ عليه.

وإن أخذها جعالة بأن يقال له: إن حججتَ فلك هذا الجُعْل، فهذا عقد جائز، لا يملك به العوض إلا بعد الفراغ من العمل، ولا يجب في ذمته شيء، وإن عاقه عائق عن تمام الحج لم يكن له شيء، ولا عليه شيء (٣).

قال أحمد في رواية محمد بن موسى: إذا أخذ حجة عشرين دينارًا، فلما بلغ الكوفة مرض فرجع، فإنه يردُّ عليهم جميع ما أخذ، ولا يحتسب منه ما (٤) أنفق. فإن تَلِفَتْ (٥) منه أو ضلّ الطريق فهذا يضمن ذلك.


(١) «فيها» ساقطة من المطبوع.
(٢) في «التعليقة» (١/ ٩٨).
(٣) «وإن عاقه ... عليه شيء» ساقطة من ق.
(٤) س: «بما».
(٥) في المطبوع: «تلف».