للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا إنما يكون إذا كانت جعالة؛ لأنه لم يوجب عليه إتمام الحج، ولا احتسب له بما أنفق، وجعل التالف من ضمانه، وهذه أحكام الأجعال.

وإن أخذها نفقة ــ سواء قلنا: تصح الإجارة أو لا تصح ــ فإنه يكون بمنزلة الوكيل والنائب المحض، كالنائب في القضاء والأعمال العامة، ويكون ما يأخذه بمنزلة الرزق الذي (١) يُرزَقه الأئمة والقضاة والمؤذنون. فلو تلف أو ضلّ الطريق أو أُحصِر (٢) أو مات أو مرض لم يكن عليه ضمان ما أنفق، ولو تلِفَ المال (٣) بغير تفريطٍ منه لم يضمن، ولم يكن عليه إتمام بقية العمل، ويحتسب (٤) للمستنيب بما عمله، وعلى هذا أكثر نصوصه.

قال في رواية ابن منصور (٥): في رجل أُعطي دراهمَ يحج بها عن إنسان، فمات في بعض الطريق، فليس عليه شيء مما أنفق، ويحجوا (٦) بالباقي من حيث بلغ هذا الميت.

وقال في رواية أحمد بن الحسين (٧): إذا دفع إلى رجل مالًا يحج به عن رجل، فضاع منه في بعض الطريق، فلا غُرم عليه (٨)، قيل له: فيُجزِئ عن الموصي


(١) «الذي» ساقطة من ق.
(٢) «أو أحصر» ساقطة من المطبوع.
(٣) «المال» ساقطة من المطبوع.
(٤) س: «ويحسب».
(٥) الكوسج في «مسائله» (١/ ٥٩٦) و «التعليقة» (١/ ٩٨).
(٦) س: «ويحجون». والمثبت من ق وأصول «التعليقة» و «مسائل الكوسج».
(٧) كما في «التعليقة» (١/ ٩٨) مختصرًا.
(٨) س: «له».