للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه أحمد وأبو داود (١).

والخنثى المشكل كالرجل في أشهر الوجهين، لأنَّ الأصل براءة ذمته مما زاد على ذلك.

وفي الآخر: هو كالمرأة، لأنه لا يتبيَّن براءة ذمته إلا بذلك. وبكلِّ حال فالمستحَبُّ له أن يستتر كالمرأة احتياطًا.

الفصل الثالث [ص ٧٥] في عورة الأمة

ولا يختلف المذهب أنَّ رأسها مع العنق ويديها وقدميها ليست (٢) بعورة في الصلاة، وقد نصَّ أحمد على ذلك (٣). والمراد بذلك يداها إلى المرفقين، وقدماها إلى الركبتين، في المشهور. وقال الآمدي: القدمان إلى أنصاف الساقين (٤). وتسمَّى هذه الأعضاء ضواحيها، لأنها تضحَى أي تبرز غالبًا. وهو معنى (٥) قول الفقهاء: «ما يظهر غالبًا».

وينبغي أن يكون المرفق والركبة مما لا يظهر غالبًا، لأنَّ الحدَّ الذي بين


(١) أحمد (٢٤٦٤٦، ٢٦٠١٦)، وأبو داود (٦٤٢)، من طريق محمد بن سيرين، عن عائشة به.

إسناده ضعيف، ابن سيرين لم يسمع من عائشة، كما في «جامع التحصيل» (٢٦٤)، وانظر: «ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (١/ ٢٢٤).
(٢) في المطبوع: «ليس». وما ورد في الأصل سائغ.
(٣) المنصوص في «مسائل عبد الله» (ص ٦٢): كشف الرأس، وانظر: «المغني» (٢/ ٣٣٢).
(٤) «الإنصاف» (٣/ ٢٠٣).
(٥) في المطبوع: «بمعنى»، والصواب ما أثبت من الأصل.