للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: ١]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صومُكم يوم تصومون» (١).

وقال ابن عمر: «صُم مع الجماعة، وأفْطِر مع الجماعة» رواه حنبل. وقال أبو سعيد: «إذا رأيتَ هلالَ رمضان فصم، وإذا لم تره فصم مع جماعة الناس، وأفطر مع جماعة الناس» رواه الأثرم (٢).

ولأن الإمام أحوط في هذا وأشدّ مراعاةً، فوجب اتباعُه في هذا كما يُتّبَع فيما يأمُرُ به من الجهاد وغيره، وكما لو قال: ثبت عندي صومُ أوّل يوم من رمضان، وكان ثبوته بشاهدٍ واحد، وجب اتباعُه على مَن لا (٣) يوجب الصومَ بشاهد واحد، ذكره القاضي (٤).

ووجه الأول: ما رواه أحمد، حدثنا إسماعيل، أنبأنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الشهر تسعٌ وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فاقْدُروا له».

قال نافع: فكان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعٌ وعشرون يبعث مَن ينظر، فإن رُئيَ (٥) فذاك، وإن لم يُرَ ولم يَحُل دون منظره سحابٌ


(١) أخرجه الدراقطني (٢١٨٠)، والبيهقي: (٤/ ٢٥٢). من طريق محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.
(٢) أثر ابن عمر سبق تخريجه، وأثر أبي سعيد لم أقف عليه.
(٣) كذا، ولعل الصواب «على من يوجب».
(٤) لعله في «التعليقة الكبيرة»، وكتاب الصيام ليس في القطعة المطبوعة منه.
(٥) في المطبوع: «رأى».