للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثاني (١): أن العاجز عن استعمال الماء [١٥٣/أ] لعدمه قسمان:

أحدهما: ما يُعدَم فيه الماءُ كثيرًا، وهو السفر.

والثاني: ما يندر فيه عدمُ الماء.

فأمّا المسافر، فيتيمَّم في قصير السفر وطويله، في المشهور من المذهب، ولا إعادة عليه لقوله تعالى: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ .. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦].

وسواء كان السفر إلى قرية أخرى، أو أرض من أعمال مصره، كالحرَّاث والحصَّاد والحطَّاب وأشباههم، إذا حضرت الصلاة، ولا ماء معه، ولا يمكنه الرجوع إلى المصر إلا بتفويت حاجته. وفيه وجه: أنه يعيد، لأنه في عمل مصره، بخلاف من كان في عمل قرية أخرى.

وسواء أمكنه حملُ الماء لوضوئه، أو لم يمكنه، لأنَّ الاستعداد للوضوء قبل وجوبه لا يجب. وعنه: إنما ذلك إذا لم يمكنه حملُ الماء. فإن أمكنه حملُ ماءٍ لوضوئه وجب عليه، ولم يجُز له التيمُّم.

وسواء كان سفرَ طاعة أو معصية، لأنه عزيمة، ولأن التيمُّم لا يختصُّ بالسفر بل يجب حضرًا وسفرًا. ويخرَّج أن يجب عليه الإعادة في سفر المعصية، لأنَّ التيمم رخصةٌ من حيث عدم وجوب القضاء، عزيمةٌ من حيث وجوب فعل الصلاة، فيجمع بين العزيمة ووجوب القضاء المُنْتفي (٢) بسبب الرخصة. وهذا يُشبه ما إذا عَدِم الماءَ بعد الوقت، فإنه عدِمَه بسبب محرَّم.

الثاني: كالمحبوس في المصر، وأهلِ بلدٍ قطع الماءَ عدوُّهم، فهذا


(١) في الأصل: «فصل الثاني».
(٢) في الأصل والمطبوع: «المتبقي»، تصحيف.