للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنها عبادة يخرج منها بالإفساد، فلم يجب قضاؤها إذا أفسدها، كالوضوء وكما لو صام يعتقد أن عليه فرضًا، فبان (١) بخلافه، وعكسُه الإحرام فإنه لا يخرج منه بالفساد ... (٢)

ولأنه إذا كان له أن (٣) لا يفعل، كان له أن يخرج منه قبل الإتمام.

وأما قوله سبحانه: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣]، فإنه ما لم يتم فليس بعمل.

وأما الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب، وبيان أن الصوم لم يَفُتْ، وأن المفطر إذا صام يومًا مكان هذا اليوم، فقد عمل بدل ما ترك.

وهذا كما قضت عائشةُ عُمرةً (٤) بدلَ العمرةِ التي أَدْخَلَت عليها الحجَّ وصارت قارنة، وكما قضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - اعتكافَه حتى لا يعتقد المعتقد أن المتطوِّع إذا أفطر فقد بطلت حسنتُه على وجهٍ لا يمكن تلافيه (٥)، كالمفطر في رمضان ونحوه.

ويدلُّ على ذلك أشياء:

أحدها: أن الرواية المسندة قال فيها: «لا عليكما، صوما مكانَه يومًا» مع


(١) ق: «فإنه».
(٢) هنا بياض في النسختين.
(٣) «أن» سقطت من س.
(٤) ليست في س.
(٥) س: «تلافيها».