للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حبسها» (١).

وعن ابن عمر: أنه (٢) أصبح صائمًا، ثم أُتي بطعام فأكل، فقيل له: ألم تكن صائمًا؟ فقال: «لا بأس به ما لم يكن نذرًا أو قضاء رمضان» (٣). رواهن سعيد.

وعن جابر: «أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوُّع (٤) بأسًا» رواه الشافعي (٥).

وأيضًا فإن الرجلَ إذا أصبح صائمًا لم يوجد منه إلا مجرَّد النية والقصد، والنيةُ المجرَّدة لا يجب بها شيءٌ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوزَ لأمتي عمَّا حدثَتْ به أنفسَها ما لم تتكلم به أو تعمل به» (٦).

يبقى الفرق بينه وبين الإحرام، وبين أن يتكلم بالنية أو لا يتكلم بها (٧).


(١) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (٧٧٦٧)، والشافعي في «الأم»: (٢/ ٦٥٦) ومن طريقه البيهقي: (٤/ ٢٧٧).
(٢) ق: «أن».
(٣) لم أقف عليه، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٩١٧٤)، والبيهقي: (٤/ ٢٧٧) عنه أنه قال: «الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار».
(٤) ق: «بإفطار ... »، وسقطت «في صيام التطوع» من س.
(٥) في «الأم»: (٢/ ٦٥٦) ومن طريقه البيهقي: (٤/ ٢٧٧). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٧٧٧١)، والدارقطني (٢٢٣٠)؛ كلّهم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
(٦) أخرجه البخاري (٦٦٦٤)، ومسلم (١٢٧).
(٧) بياض في س بقدر كلمتين.