للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية أبي طالب (١): فيها جفرة. والجفرة عَناق لها أربعة أشهر.

وقال ابن أبي موسى (٢): في الأرنب عناق، وقيل: جفرة.

وقال [أبو الخطاب] (٣): فيها عَناق، وهي قبل أن تصير جَذَعة. لما تقدم عن عمر أنه حكم في الأرنب بعَناق.

وقال الجوهري (٤): العَناق الأنثى من ولد المَعْز.

وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: في طير حمام مكة شاةٌ، وفي الأرنب حَمَلٌ، وفي اليربوع حَمَلٌ، وفي الجرادة قبضة من طعام أو تمرة جَلْدَة (٥). رواه سعيد (٦).

وأما اليربوع ــ وهو دابة بيضاء أكبر من الفأرة يمشي برجلين ــ فقد قال في رواية أبي الحارث (٧): فيه جَفْرة. وهي الصغيرة من الغنم، [ق ٢٩٦]


(١) كما في «التعليقة» (٢/ ٣١٧).
(٢) في «الإرشاد» (ص ١٦٩).
(٣) زيادة ليستقيم السياق، وهذا نصُّ أبي الخطاب في «الهداية» (ص ١٨٣).
(٤) في «الصحاح» (عنق).
(٥) أي صلبة مكتنزة، كما في «تاج العروس» (جلد).
(٦) لم أقف عليه بتمامه من رواية سعيد بن جبير. وقوله في جزاء الحمام رواه عبد الرزاق (٨٢٦٤ - ٨٢٦٦) وابن أبي شيبة (١٤٨٦٨) من رواية عطاء عنه. وقوله في الأرنب رواه الشافعي في «الأم» (٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨) من رواية الضحاك المُرسلة عنه بلفظ: «في الأرنب شاة». وقوله في اليربوع عزاه في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٨٤) إلى إبراهيم الحربي في «غريبه»، وليس في المطبوع منه. وقوله في الجرادة رواه الشافعي في «الأم» (٣/ ٥٠٥، ٥١٢) وعبد الرزاق (٨٢٤٤) من رواية القاسم بن محمد عنه.
(٧) كما في «الهداية» (ص ١٨٣).