للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل السادس (١)

أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر.

ولا يختلف المذهب في الأكل والشرب ونحوهما مما فيه القضاء فقط، وقد تقدم ذِكْر المباشرة، والله أعلم (٢).

وأما الحجامة إذا فعلها ناسيًا، فالمنصوص أنه لا يفطر.

قال حرب: قلت لأحمد: فاستحجم ناسيًا؟ قال: لا شيء.

وذكر ابنُ عقيل فيها وجهين:

أحدهما: كذلك، لأنها ليست بأكثر من الأكل والشرب (٣).

والثاني (٤): يفطر؛ لأن الفطر بها ثبَتَ على خلاف القياس، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفصّل في قوله: «أفطرَ الحاجمُ والمحجوم» ولم يستفصل عن حال اللذين مرَّ بهما، وفي الاستقاء ... (٥)

والأصل في ذلك: ما روى محمدُ بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نَسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليُتمّ صومَه؛ فإنما


(١) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٢ - ١٣)، و «الإنصاف»: (٧/ ٤٢٣ - ٤٢٤).
(٢). «والله أعلم» ليست في س.
(٣). «والشرب» من س.
(٤). المطبوع: «الثاني».
(٥). الكلمة غير محررة، وبعدها بياض في س.