للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواه النسائي (١) موقوفًا على عبد الرحمن.

يعني: من صامه معتقدًا وجوبَ صومه (٢)، والتشبيه به في الإثم لا في وجوب القضاء.

فإن قيل: فهلَّا أوجبتم عليه القضاء، لاسيما وقد استشهد أحمدُ في رواية حنبل بقول عمر وأبي هريرة.

قلنا: ... (٣)

مسألة (٤): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما).

والأصل في هذا السنةُ المستفيضةُ المتلقّاة بالقبول، والإجماعُ على أن الحائض لا تصوم (٥)، وقد تقدم ذكر هذا في الحيض (٦)، ولا يصح صومُها، ولا يجوز لها أن تنويَ الصومَ وتكفّ عن الأكل. ومتى حاضت في أثناء يوم بَطَل صومُها، وهل يجب عليها الإمساك بقية النهار؟ على روايتين.


(١) (٢٢٨٥، ٢٢٨٦). وهو الصواب، وقال البزار بعد إخراجه: «وهذا الحديث أسنده أسامة بن زيد وتابعه على إسناده يونس، وقد رواه ابن أبي ذئب وغيره، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه موقوفًا من قول عبد الرحمن».
(٢) المطبوع: «وجوبه».
(٣) بياض في النسختين.
(٤) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٠١)، و «المغني»: (٤/ ٣٩٧ - ٣٩٩)، و «الفروع»: (٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧)، و «الإنصاف»: (٧/ ٣٨١ - ٣٨٦).
(٥) ينظر «مراتب الإجماع» (ص ٢٣) لابن حزم، و «التمهيد»: (٢٢/ ١٠٧).
(٦) (١/ ٥٢٢ - ٥٢٤).