للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسواء كانت الأشهر الثلاثة متوالية أو متفرقة، حتى لو حاضت سبعًا ثم ستًّا ثم خمسًا، فإنها تجلس الخمسَ. فإن حاضت في الشهر الرابع ستًّا صارت هي العادة، لتكرُّرها ثلاث مرَّات. هذا أحد الوجهين.

وفي الثاني (١): لا تثبت العادة إلا بتوالي أشهر الحيض، لأنها لما حاضت بعد ذلك ستًّا صار اليوم السادس حيضًا مبتدأ لا معتادًا. وهذا [١٨٧/ب] أشبه بالمذهب، لأنَّ من أصلنا أنَّ العادة إذا نقصت (٢) في بعض الأشهر، فإن كانت تحيض عشرًا فحاضت في شهر سبعًا، ثم استحيضت في عقب ذلك، فإنَّها تبني على سبع.

مسألة (٣): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة).

المستحاضة: هي التي يخرج منها دم، يُشبه دمَ الحيض وليس بحيض، بل هو دم عرق وفساد، لمرض أو انحلال طبيعة أو غير ذلك. وهذا الدم يفارق حكمُه حكمَ الحيض، لأنه شبيه بدم الجرح والفِصاد ونحو ذلك، وليس هو دم الجبلَّة الذي كتبه الله على بنات آدم، وخلقه لحكمة غذاء الولد وتربيته. وهو ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تعلم أنه دم استحاضة، كالدم الذي (٤) تراه الصغيرة أو


(١) بعده كلمة في الأصل لم تتبيَّن لي، رسمها: «سامرى». ولم يشر إليها في المطبوع.
(٢) في الأصل: «انقضت»، تصحيف.
(٣) «المستوعب» (١/ ١٢٤ - ١٢٥)، «المغني» (١/ ٣٩١)، «الشرح الكبير» (٢/ ٤٠٣ - ٤٠٦)، «الفروع» (١/ ٣٧٧ - ٣٧٨).
(٤) «الذي» ساقط من المطبوع. وفي الأصل: «كالدم الدم الذي».