(٢) أخرج مالك في "الموطأ" (١١١) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة ــ وذكر صفة ذلك ثم قال: ــ ونضح في عينيه ... الحديث. وأخرجه عبد الرزاق (٩٩٠) من طريق ابن جريج، عن نافع به، وفي آخره زيادة مهمة: "قال: ولم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة، فأما الوضوء للصلاة فلا". (٣) "المستوعب" (١/ ٦٤)، "المغني" (١/ ١٦٥)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٣٦ - ٣٣٨)، "الفروع" (١/ ١٧٧). (٤) برقم (١٤٥) ــ ومن طريقه البيهقي (١/ ٥٤) ــ، ورواه أيضًا أبو يعلى (٤٢٦٩)، من طرق عن أبي المليح الرقي، عن الوليد بن زوران، عن أنس به.
في إسناده ضعف، الوليد ليّن، وبه أعله ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٣٥)، وابن القطان في "بيان الوهم" (٥/ ١٧)، وفي سماعه من أنس نظر أيضًا، كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣١٦)، وصححه بمتابعاته وشواهده الألباني في "صحيح أبي داود: الكتاب الأم" (١/ ٢٤٥)، وانظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٨٥ - ٨٧).