للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: لا يجب، لأن هذا الشعر متصل بشعر الرأس ابتداء، فكأنه منه كسائره.

والثالث: يجب غسل التحذيف خاصة، لأنه يعتاد أخذه دون أخذ الصدغ، ولأنَّ محلَّه يجب غسله ولو (١) لم يكن عليه شعر، فكذلك إذا كان عليه. ويستحب غسلُ داخل العين إذا أمن الضرر في أحد الوجهين، لأن ابن عمر كان يفعله (٢). ولا يستحب في الآخر، وهو أشبه؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه مظنة تخوُّف الضرر في الجملة مع تكرار الوضوء.

مسألة (٣): (ويخلِّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها).

أما التي تصف البشرة، فقد تقدَّم القول فيها. وأمّا تخليل الكثيفة، فلما روى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حَنَكِه، فخلَّل لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربِّي" رواه أبو داود (٤).


(١) في المطبوع: "لو" بحذف الواو، والمثبت من الأصل.
(٢) أخرج مالك في "الموطأ" (١١١) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة ــ وذكر صفة ذلك ثم قال: ــ ونضح في عينيه ... الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٩٠) من طريق ابن جريج، عن نافع به، وفي آخره زيادة مهمة: "قال: ولم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة، فأما الوضوء للصلاة فلا".
(٣) "المستوعب" (١/ ٦٤)، "المغني" (١/ ١٦٥)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٣٦ - ٣٣٨)، "الفروع" (١/ ١٧٧).
(٤) برقم (١٤٥) ــ ومن طريقه البيهقي (١/ ٥٤) ــ، ورواه أيضًا أبو يعلى (٤٢٦٩)، من طرق عن أبي المليح الرقي، عن الوليد بن زوران، عن أنس به.

في إسناده ضعف، الوليد ليّن، وبه أعله ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٣٥)، وابن القطان في "بيان الوهم" (٥/ ١٧)، وفي سماعه من أنس نظر أيضًا، كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣١٦)، وصححه بمتابعاته وشواهده الألباني في "صحيح أبي داود: الكتاب الأم" (١/ ٢٤٥)، وانظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٨٥ - ٨٧).