للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: فعل ذلك؛ لأنه أيسرُ فتقتدي الأمة به، وقد يختار غير الأفضل للتعليم.

قيل: قد (١) أحرم عدة مرات مع أن العمرة لا تجب إلا مرة، وقد (٢) كان الجواز والبيان يحصل بمرة واحدة، فلما أحرم فيها كلها على وجه واحد عُلِم أنه أحبُّ إلى الله.

ولأنه قد كرَّر العُمَرَ مع أنه ليس عليه إلا عمرة واحدة، فزيادة موضع الإحرام ــ لو كان فيه فضلٌ ــ أولى من ذلك وأيسر.

ولأن ذلك إنما يكون في الفعل الذي يتكرر، فيفعل المفضول مراتٍ لبيان الجواز، كالصلاة في آخر الوقت، فأما ما لم (٣) يفعله إلا مرةً واحدةً فما كان الله ليختار لرسوله أدنى الأمرين، ويدَّخر لمن بعده أفضلَهما، وفاعل هذا وقائله يُخاف عليه الفتنة.

وقد سئل مالك (٤) عمن أحرم قبل الميقات فقال: أخاف عليه الفتنة،


(١) ق: «فقد».
(٢) س: «فقد».
(٣) في المطبوع: «لا».
(٤) أخرجه الخلال في «الجامع» كما في «الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص ٢٥، ٢٦)، والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٣٨٧) وأبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» (٣/ ١٤١٢، ١٤١٣). وذكره المؤلف في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٢٣).