للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للصائم. وهو اختيار أبي بكر ... (١)

وأما ابتلاع ريق الغير، فإنه يفطِّر (٢) فيما ذكره أصحابنا.

واعتذروا عما رُوي عن عائشة: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُقبّلها وهو صائم ويمصّ لسانها. رواه أحمد وأبو داود (٣)؛ فإنه قد رُوي عن أبي داود أنه قال: هذا إسناد ليس بصحيح. وأنه يجوز أن يكون المصُّ في غير وقت التقبيل، وأن يكون قد مصَّه ولم يبتلعه.

وحمَلَه بعضُهم على أن البللَ الذي على لسانها لم يتحقّق انفصالُه إلى فِيه ودخوله إلى جوفه لقلّته، فلم يفطِر على أحد الوجهين المتقدِّمَين (٤).

الفصل الثالث (٥)

إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه.


(١). بياض في النسختين.
(٢). ق زيادة: «أيضًا».
(٣). أخرجه أحمد (٢٤٩١٦، ٢٥٩٦٦)، وأبو داود (٢٣٨٦). والحديث ضعّفه أبو داود والنسائي وابن عدي وعبدالحق وغيرهم، قال الحافظ في «الفتح»: (٤/ ١٨١): «إسناده ضعيف». وقد ورد حديث التقبيل من طرق جيدة، وليس فيها لفظة «ويمص لسانها» مما يدل على نكارتها. ينظر «بيان الوهم والإيهام»: (٣/ ١١١)، و «نصب الراية»: (٤/ ٢٥٣)، و «ضعيف أبي داود -الأم»: (٢/ ٢٧٠).
(٤). ق: «أحد المقدمتين».
(٥) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٦٠ - ٣٦٤)، و «الفروع»: (٥/ ٩ - ١١).