للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كصوم الكفّارة، بخلاف النذر.

نصّ عليه أحمد في رواية ابن منصور (١) فيمن مات وعليه صيامٌ مِن دم التمتع أو كفّارة يُطعَم عنه.

وكذلك نقل حنبلٌ عنه فيمن مات وعليه نذر صيام شهر، صام عنه، فإن مات وعليه صيام شهر من كفّارة، يُطعَم عنه، النذرُ فيه الوفاء.

وكذلك نقل المرُّوذيُّ صومَ السبعة (٢).

فصل (٣)

ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر.

قال القاضي: أومأ أحمدُ إلى هذا في رواية عبد الله والميموني والفضل وابن منصور (٤).

قال في رواية عبد الله (٥) في رجل مرض في رمضان: إن استمرّ المرضُ حتى مات ليس عليه شيء، فإن كان نَذْرٌ صامَ عنه وليُّه إذا هو مات.

لأن النذر محله الذمة، وهو أوجبه على نفسه ولم يشترط القُدْرة، والله سبحانه قد شرط فيما أوجبه على خلقه القدرة.


(١). «المسائل»: (٣/ ١٢١٨).
(٢) يعني السبعة الأيام التي يصومها المتمتع العاجز عن الهدي في الحج.
(٣) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠)، و «الفروع»: (٥/ ٧٠ - ٧١).
(٤). «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٢٠).
(٥). «مسائل عبد الله»: (٢/ ٦٤٢).