للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولهذا قد يجب على الإنسان من الديون بفعلِ [ق ٦١] نفسِه ما يعجِز عنه، ولا يجب عليه بإيجاب الله عليه إلا ما يقدر عليه. ولهذا لو تكفَّل من الدّين بما لا يقدر عليه، لزمه (١) في ذمّته. وعلى هذا، فلا فرق بين أن ينْذُر وهو مريض فيموت مريضًا، أو ينْذُر صوم شهر ثم يموت قبل مضيّ شهر.

وقد ذكر القاضي في موضع من «خلافه» وابنُ عقيل: أنه لا يلزم أن يقضى عنه من النذر إلا ما أمكنه أن يفعله صحيحًا مقيمًا، اعتبارًا بقضاء رمضان.

فأما إذا نذَرَ الحجَّ وهو لا يجد زادًا ولا راحلة بعد ذلك؛ فقال القاضي: إن وجد في الثاني لزمه الحج بالنذر السابق، وإن لم يجد لم يلزمه، كالواجب بأصل الشرع، كما قلنا في الصوم سواءً.

فإن لم يكن له تَرِكَةٌ يُصام عنه منها لم يلزمه صومٌ ولا حجّ، ويكون بمنزلة مَن عليه دَين ولم يخلِّف وفاءً.

وهذا الصوم لا يجب على الولي، بل يُخيّر بين أن يصوم وبين أن يدفع إلى (٢) مَن [يُطعِم] (٣) عن الميّت عن كلّ يوم مسكينًا إن كان له تَرِكة، فإن لم يكن له ترِكَة لم يلزم الوارث. قاله القاضي في «خلافه».

فعلى هذا لو تبرّع الوليّ أو غيره بالإطعام عنه دون الصيام [أجزأ] (٤).


(١). س والمطبوع: «لزمته».
(٢). سقطت من المطبوع.
(٣). في النسختين: «يصوم» تصحيف.
(٤). ما بين المعكوفين مكانه بياض في النسختين، ولعله ما أثبت. وينظر «المغني»: (٤/ ٤٠٠).