للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في «المجرّد» وابنُ عقيل وغيرهما: هذا القضاء لا يلزم الورثة، كما لا يلزمهم أن يقضوا دينَه، وإنما الكلام فيه: هل يصح قضاؤه عنه؟

قال ابن عقيل: إذا قضَوا عنه صحّ لكنه لا يلزمهم القضاء، ويصوم (١) عنه الأقربُ فالأقربُ استحبابًا. قال أحمد: يصوم أقربُ الناس إليه ابنُه أو غيرُه. وقال أيضًا: يصوم عنه واحد.

قال القاضي: وظاهر هذا أنه لا يختصّ القضاءُ بجميع الورثة، بل يصوم أحدهم، وهو الأقرب فالأقرب.

وهل تعتبر الولاية والقرابة؟ ... (٢)

فإن صام غيرُ الوليّ عنه بإذنه جاز، وإن صام بغير إذنه جاز أيضًا فيما ذكره القاضي، كما لو كان عليه دَين يصح أن يقضيه الوليّ وغيرُه.

وظاهرُ كلام أحمد ... (٣) قال في رواية حنبل: إذا نذَرَ أن يصوم شهرًا، فحِيْل بينه وبين ذلك مِن مرض أو علّة حتى يموت، صام عنه وليُّه النذرَ، وأطعم لكلّ يوم مسكينًا لتفريطه.

وإن عجَزَ عن الصوم المنذور لكبر أو مرض لا يرجى بُرْؤه فقال: لا يمتنع أن نقول: يصحّ الصومُ عنه كما نقول في الحج إذا عجَزَ عنه في حال الحياة: يحجّ عنه.


(١) في النسختين: «والصوم»، والصواب ما أثبت.
(٢). بياض في النسختين.
(٣). بياض في النسختين.