للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

وإن قوِيَ الشيخُ أو العجوزُ بعد ذلك على القضاء، أو عُوفي المريضُ الميؤوس مِن بُرئه، بأن زال عُطاشه وزال شَبَقُه ونحو ذلك بعد إخراج الفدية، فقال أصحابنا: لا قضاء عليه، كما قالوا في المعضوب إذا حَجّجَ (٢) عن نفسه ثم قوِيَ؛ لأن الاعتبار بما في اعتقاده، ولأنه لو اعتقد أنه يقدر على القضاء ثم مات قبل القدرة عليه لم يكن عليه شيء، فكذلك إذا اعتقد أنه لا يقدر عليه ثم قدر.

وخرَّج بعضُهم وجهًا بوجوب القضاء إذا قدر عليه لدخوله في عموم قوله: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا ... } [البقرة: ١٨٥]. ولأنها بَدَل إياس، وقد تبينّا زوالَ اليأس، فأشْبَه مَن اعتدَّت بالشهور عند اليأس من الحيض ثم حاضت.

وإن عوفي قبل إخراج الفدية، فينبغي هنا أن يجب عليه القضاءُ روايةً واحدة.

مسألة (٣): (وعلى سائرِ مَن أفطر القضاءُ لا غير، إلا مَن أفطرَ بجماعٍ في الفَرْج، فإنه يقضي ويُعتق رقبةً، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامُ ستين مسكينًا، فإنْ لم يجد [ق ٤٢] سقطَتْ عنه).

في هذا الكلام فصول:


(١) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، و «الفروع»: (٤/ ٤٤٥).
(٢) في النسختين والمطبوع: «حج» ولعل الصواب ما أثبتّ.
(٣) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤١٤ - ٤١٦)، و «المغني»: (٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠ و ٣٧٢ - ٣٨٥)، و «الفروع»: (٥/ ٤٠ - ٥٥)، و «الإنصاف»: (٧/ ٤٠٩ - ٤٣٩ و ٤٤٢ - ٤٥٢).