للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعجبني هذا.

وقال (١): سألت أبي عن رجل يحب الحج ترى له أن يحج عن الناس؟ فقال: لا يعجبني أن يحج عن الناس إلا إن ابتدأَ (٢) فقيل له: حُجَّ، فلا بأس به.

فقد رخّص فيه لمن ابتدأ (٣) إذا كان مقصوده الحج.

وإن حج عن ميت وارث، فقال في رواية أبي الحارث (٤)، وقد سئل: يحج الرجل عن أبيه وعن أمه؟ فقال: إن حج من مال نفسه متبرعًا، وإن كان من مال الميت فلا يحج وارث عن وارث. كأنه يرى أنها وصية لوارث.

فصل

ويجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من المعضوب والقادر في إحدى الروايتين، نصَّ عليها في رواية الأثرم (٥)، وقد سئل عن الصحيح: هل له (٦) أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوَّع بذلك؟ فقال: إنما جاء الحديث في (٧) الذي لا يستطيع، ولكن إن أحجَّ (٨) الصحيح عنه أرجو أن لا يضرَّه.


(١) في «مسائله» (ص ٢٤٣).
(٢) س: «ابتدئ».
(٣) س: «ابتدئ».
(٤) كما في «التعليقة» (١/ ٩٠).
(٥) كما في «التعليقة» (١/ ٦٩).
(٦) ق: «هل يجوز». والمثبت موافق لما في «التعليقة».
(٧) ق: «جاء في الحديث».
(٨) في النسختين: «حج». والمثبت من «التعليقة».