للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرفع عنه مطلقًا، وإيجاب القضاء يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يوجب القضاءَ على المجنون مِن نصّ ولا قياس؛ إذ لا نصّ في المسألة.

والفرق بينه وبين الحائض والمُغْمَى عليه ظاهر؛ فإن الحائض من أهل التكليف حين انعقاد سبب الوجوب، وهو استهلال الشهر، فثبت الوجوب في ذمتها كما يجب غيره من الفرائض، والمجنون ليس من أهل التكليف، فلا يصح الإيجاب عليه.

ولا فرق في ذلك بين الجنون المُطْبِق والذي يَعْرِض أحيانًا، فإنه لا يجب عليه الصوم إلا في حال الإفاقة.

وهل يصح منه الصوم بنيَّة وليّه له كالصبي وكما في الإحرام؟ على وجه.

* (١) فإن نوى الصومَ وجُنَّ في بعض اليوم، لم يبطل صومُه إذا أفاق في جزء منه، وجمهور أصحابنا ــ كابن (٢) عقيل وأبي الخطاب (٣) فيما ذكره القاضي ــ أنه (٤) كالإغماء. وقال جَدِّي (٥): يبطل صومُه.

* فأما [ق ٥] الصّرَع، وهو الخَنْق الذي يَعْرض وقتًا ثم يزول، فينبغي أن يُلْحَق بالإغماء والغَشْي؛ لأنه يُزيل الإحساسَ من السمع والبصر والشمّ


(١) قبله في المطبوع «مسألة» ولا وجود لها في الأصلين.
(٢) ق: «ابن».
(٣) ينظر «الهداية» (ص ١٥٦) له.
(٤) ليست في ق.
(٥) هو الإمام عبد السلام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية، ذكره في كتاب «المحرر»: (١/ ٢٢٨) وقال: إنه يجزؤه في النفل خاصة.