للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أفطر لكون الصوم كان مكروهًا، مثل أن يفرد يومًا بالصوم ... (١) ولأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعام، فإن كان مفطرًا فليَطْعَم، وإن كان صائمًا فليُصَلّ» (٢). ولو كان الأكل جائزًا لبيَّنه النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولاستحبَّه في الدعوة.

ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصومنَّ امرأةٌ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه» (٣) ولو كان التفطير جائزًا لم يكن في شروعها في الصوم عليه ضررٌ.

والأول هو (٤) المذهب؛ لِما روى شعبةُ، عن جَعْدة، عن أم هانئ وهي جدته.

وفي لفظ: قال شعبةُ: كنتُ أسمع سِماكَ بن حرب يقول: [ق ٩٤] أحدُ بني أمِّ هانئ حدثني، فلقيت أنا أفضلَهما، وكان اسمه جَعْدة، وكانت أم هانئ جدَّته، فذكره عن جدته: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها، فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، وقالت: يا رسول الله، أما إني كنتُ صائمة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصائمُ المتطوِّع أميرُ نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (٥).


(١) بياض في النسختين.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٣١).
(٣) أخرجه البخاري (٥١٩٢، ٥١٩٥)، بنحوه.
(٤) سقطت من المطبوع.
(٥) أخرجه أحمد (٢٦٨٩٣، ٢٦٩٠٨)، والترمذي (٧٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٨٨، ٣٢٨٩). وفي سنده جَعدة المخزومي، قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير»: (٢/ ٢٣٩): «لا يعرف إلا بحديث فيه نظر» وهو حديث الباب هذا. وقال الترمذي: «في إسناده مقال»، وقال النسائي: «لم يسمعه جعدة من أم هانئ». وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (٧/ ٢١٨) بشواهده.