للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الدارقطني: «لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير (١) محمد بن عَمْرو بن العباس الباهلي، ولم يُتابَع على قوله: «وأصوم يومًا مكانه» ولعله شُبِّه عليه، والله أعلم، لكثرة مَن خالفه عن ابن عيينة».

ورواية عبد الرزاق التي ذكرناها تدلُّ على خلاف قول الدارقطني.

فهذا الحديث غايته أن يكون مرسلًا. لكن قد أرسله الزهريُّ وزيدُ بن أسلم وسعيدُ بن جُبير، وعمل به الصحابة، والمرسلُ إذا تعدّد مرسلوه وعمل به الصحابة، صار حجَّةً بلا تردّد. وقد أُسْنِد من غير حديث الزهري كما تقدم.

ولأنها عبادة، فلَزِمَتْ بالشروع فيها، ووجبَ القضاءُ بالخروج منها لغير (٢) عذر، كالحج، ولأن الشروع في العبادة التزام لها، فلزم الوفاء به كالنذر.

يحقِّقُ التماثلَ: أن الله تعالى قال في آية الصوم: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧] كما قال في آية الحج: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]. فإذا كان عليه إتمامُ ما دخل فيه من الحج والعمرة، فكذلك عليه إتمام ما دخل فيه من الصيام.

فعلى هذه الرواية: إنما تُقضى إذا أفطر لغير عذر. فأما إن أفطر لعذر من مرضٍ أو سفر ونحو ذلك، فلا إعادة عليه.


(١) ق: «غير ابن عيينة عن».
(٢) س: «فيها ووجوب القضاء بالخروج بغير».