للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين إمرار محلِّ التراب على الوجه أو (١) إمرار الوجه على محلِّ التراب.

ولو وضع يده على التراب، فعلِقَ بها من غير ضربٍ، جاز.

والترتيب والموالاة واجبان في التيمم كالوضوء عند جماهير أصحابنا. قال أحمد (٢): يبدأ بالوجه ثم الكفَّين في التيمُّم. ومنهم من قال: لا يجب هنا، وإن أوجبناه في الوضوء، لأن التيمم بضربة واحدة جائز. وإذا مسح وجهَه بباطن أصابعه لم يجب عليه أن يمسحه بعد وجهه. بل لو مسح وجهه بجميع باطن يديه، وبقي به غبارٌ يكفي لظاهرهما، لم يُعِدْ مسحَ الباطن بعد الوجه. صرَّح به جماعة من أصحابنا. فقد سقط الترتيب في باطن (٣) اليد، فكذلك في ظاهرها.

ووجه المشهور (٤): أن الترتيب سقط في باطن اليد ضرورةً، فإنّا إن أوجبنا مسحه مرَّتين كان [١٥٢/أ] خلاف قاعدة التيمم، فيجب من الترتيب ما يمكن، لقوله: «إذا أمرتُكم بأمر فَأْتُوا منه ما استطعتم» (٥) ولأنَّ مسح باطن اليد لما حصل تبعًا لمسح الوجه سقط الترتيب، كما سقط عن أعضاء الوضوء إذا دخلت (٦) في الغسل تبعًا. على أنَّ قول بعض أصحابنا يقتضي


(١) كذا في الأصل والمطبوع بدلًا من الواو.
(٢) في الأصل فوق السطر بحرف صغير: «رضي الله عنه».
(٣) كلمة «باطن» ساقطة من المطبوع، وهي مستدركة في حاشية الأصل مع علامة «صح».
(٤) في المطبوع: «ووجهه المشهور»، ولعله خطأ مطبعي.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) في المطبوع: «أدخلت»، والمثبت من الأصل.