للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا يزيح ما لعله يُتوهَّم في الباء من تبعيض. فأما ما يشقُّ إيصال التراب إليه كباطن الشعور الخفيفة والكثيفة، فلا؛ لما فيه من المشقة، ولأن الواجب ضربة أو بعض ضربة للوجه، وبذلك لا يصل التراب إلى أثناء الشعر.

ويجب عليه أن ينقل الصعيد إلى الوجه واليد. فإن نسفَتْه الريح بغير قصد العبادة على وجهه ويديه، ثم نوى، ومسح وجهه بما عليه، ويديه بما عليهما= لم يجزئه، بخلاف مسح الرأس، على إحدى الروايتين؛ لأن الله تعالى أمره أن يقصد الصعيد وأن يمسَح به، ولم يأمره في الوضوء إلا بالمسح. فإن نقل ما على الوجه إلى اليد أو بالعكس [١٥١/ب] جاز، لأنه تيمَّم الصعيدَ، ومسَح به. وسواء نقله بيده أو بخرقة، في أقوى الوجهين، كما لو نقله غيرُه بإذنه.

فإن صمَد للريح حتّى نسفَتْه كان نقلًا في أقوى الوجهين، لأنه بقصده انتقل. ثم هل يجب عليه أن يمسحه بيده أو غيرها؟ فيه وجهان (١):

أحدهما: يجب. اختاره الشريف أبو جعفر وغيره، لأنه أوصل الطهور إلى محلِّه، كما لو تمرَّغ في التراب كما فعل عمَّار.

والثاني: لا يجوز. وهو أشبه بما رجَّحوه في الوضوء، لأنه لا يسمَّى مسحاً.

وكذلك لو وضع يده المغبَّرة على وجهه من غير إمرار، أو ذرى التراب على وجهه. وأما التمرُّغ فإنما يجزئه (٢) في المشهور، لأنه مسحٌ، إذ لا فرق


(١) وانظر: «الفروع» مع تصحيحه وحاشية قندس (١/ ٣٠٠).
(٢) في المطبوع: «يجزئ به»، تحريف.