للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح).

في هذا الكلام فصلان:

أحدهما

أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم؛ لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا معها ذو مَحْرم» متفق عليه (٢)، وفي لفظٍ لمسلم (٣): «لا يحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرةَ ثلاثٍ ليال إلا ومعها ذو مَحْرم».

وعن أبي سعيد الخدري (٤) - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها (٥) أو ذو مَحْرمٍ منها. متفق عليه (٦).

وفي روايةٍ للجماعة (٧) إلا البخاري والنسائي: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن


(١) انظر «المستوعب» (١/ ٤٤٣) و «المغني» (٥/ ٣٠) و «الشرح الكبير» مع «الإنصاف» (٨/ ٧٧) و «الفروع» (٥/ ٢٤١).
(٢) البخاري (١٠٨٧) ومسلم (١٣٣٨).
(٣) «لا تسافر ... لمسلم» ساقطة من س. والآتي لفظ الرواية الثالثة من الحديث السابق عند مسلم.
(٤) «الخدري» ساقطة من س.
(٥) س: «زوج». والمثبت من ق هو لفظ الحديث في الصحيحين.
(٦) البخاري (١٨٦٥) ومسلم (ج ٢/ ٩٧٦) برقم (٨٢٧).
(٧) أخرجها أحمد (١١٥١٥) ومسلم (١٣٤٠) وأبو داود (١٧٢٦) والترمذي (١١٦٩) وابن ماجه (٢٨٩٨) من حديث أبي سعيد الخدري.