للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو مَحْرم منها».

وعن أبي هريرة (١) - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحلُّ لامرأةٍ تسافر مسيرةَ يوم وليلة ليس معها حُرْمةٌ (٢) إلا مع ذي محرم عليها». متفق عليه (٣)، وفي روايةٍ لمسلم وغيره (٤): «مسيرةَ يومٍ إلا مع ذي محرم». وفي روايةٍ له ولغيره (٥): «لا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ تُسافر مسيرةَ ليلةٍ إلا ومعها رجل ذو حُرمةٍ (٦) منها». وفي روايةٍ لأبي داود (٧): «بَرِيدًا» (٨).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يخلُونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرم». فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّةً، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا


(١) «هريرة» ساقطة من س.
(٢) س: «حرمة بخارى». إشارة إلى أنها رواية البخاري، واللفظ الذي بعدها «إلا مع ذي محرم عليها» رواية مسلم.
(٣) البخاري (١٠٨٨) ومسلم (١٣٣٩/ ٤٢١).
(٤) مسلم (١٣٣٩/ ٤٢٠). وأخرجه أيضًا أحمد (٧٤١٤، ٩٦٣٠).
(٥) مسلم (١٣٣٩/ ٤١٩). وأخرجه أيضًا أحمد (٨٤٨٩، ١٠٤٠١) وأبو داود (١٧٢٣).
(٦) س: «محرمة».
(٧) رقم (١٧٢٥). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (٢٥٢٦) وابن حبان (٢٧٢٧) والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ١٣٩).
(٨) البريد: المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق، وهي أميال اختُلِف في عددها.