للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا انقلعت جلدة من العضد حتى تدلَّت من الذراع وجب غسلها. وإن انقلعت من الذراع حتى تدلَّت من العضد لم يجب اعتبارًا بأصلها. ولو انقلعت من أحدهما والتحم رأسُها بالآخر غسَلَ ما حاذى موضع الفرض من ظاهرهما وباطنهما المتجافي، وما تحته.

ولو كانت له يد زائدة أصلها في محلِّ الفرض وجب غسلها كالإصبع الزائدة. وإن كانت في العضد أو المنكب، وهي مثل الأصلية، وجب غسلها ليؤدِّي الفرض بيقين. وإن تميَّزت فهل يجب غسل ما حاذى [٥١/ب] محل الفرض منهما؟ على وجهين.

مسألة (١): (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه (٢) من مقدَّمه، ثم يُمِرُّهما إلى قفاه، ثم يردُّهما إلى مقدَّمه).

لقوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦]. والسنة في مسحه ما روى عبد الله بن زيد أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسَحَ رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدَّم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه. رواه الجماعة (٣).

قيل لأحمد: من له شعر إلى منكبيه، كيف يمسح في الوضوء؟ "فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرَّةً، وقال: هكذا، كراهيةَ أن ينتشر شعره. يعني أنه


(١) "المستوعب" (١/ ٦٦)، "المغني" (١/ ١٧٥ - ١٨٤)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٤٤ - ٣٦١)، "الفروع" (١/ ١٧٨ - ١٨٣).
(٢) في المطبوع: "بيده".
(٣) أحمد (١٦٤٣١)، والبخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥)، وأبو داود (١١٨)، والترمذي (٣٢)، والنسائي (٩٧)، وابن ماجه (٤٣٤).