للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صومكم يوم تصومون» فهو في حقّ العامّة.

وتلزم (١) الحقوقُ المتعلِّقةُ به من وقوع الطلاق المعلق برمضان، وحلول الدَّيْن المؤجّل عليه، وانقضاء مدّة الإجارة إلى رمضان، فيما بينه وبين الله تعالى. ذكره القاضي وابن عقيل. كمَن علم أن عليه حقًّا لا يعلمه صاحبه. ويتوجّه ... (٢)

ولو وطئ في هذا اليوم لزمَتْه الكفّارة عند أصحابنا؛ لأنا لا نعتبر في وجوبها أن يُعْلَم الشهر بطريق مقطوع به، ولا أن يُجْمَع (٣) على وجوبه.

مسألة (٤): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله).

هذا هو المشهور عن أبي عبد الله، وعليه أكثر أصحابه، وسواء كانت السماء مُصْحِية أو مُتغيّمة، وسواء رآه بين الناس أو قَدِم عليهم من خارج.

وعنه: لا يُقبل إلا عدلان كسائر الشهور. رواها الميموني (٥).

لما روى حجاج بن أرطاة، عن حسين بن الحارث الجَدَلي، قال:


(١) ق: «وتلزمه».
(٢) بياض في النسختين.
واختار المؤلفُ أن من رأى هلالَ رمضان وحدَه أنه لا يلزمه الصوم، بل يصوم مع الناس ويفطر معهم. ينظر «مجموع الفتاوى»: (٢٥/ ١١٤ - ١١٥)، و «الاختيارات» (ص ١٥٨).
(٣) تحتمل أن تكون بالنون «نجمع»، وما أثبت أنسب للسياق.
(٤) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٠٣)، و «المغني»: (٤/ ٤١٦ - ٤١٧)، و «الفروع»: (٤/ ٤١٦ - ٤١٨)، و «الإنصاف»: (٧/ ٣٣٨ - ٣٣٩).
(٥) ينظر «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٥٧).