للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتحرَّى إذا كانت أواني الماء الطهور أكثر. والأول أصحُّ لما تقدَّم (١). ويلزمه أن يُعدم الطهور بخلطه بالنجس (٢) أو بإراقتهما في إحدى الروايتين. وهذا إذا لم يكن محتاجًا إليه للشرب ونحوه، فإنه حينئذ لا يريقه. ويجب التحرِّي للأكل والشرب في أصحِّ الروايتين. ولا يلزمه غسل ما أصابه إذا وجد الماء في أصح الوجهين.

مسألة (٣): (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضَّأ من كلِّ واحد منهما).

لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير ضرر، فأشبه ما لو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينها. ثم إن شاء توضأ من كل واحد منهما وضوءًا كاملًا، وإن شاء غسَلَ العضو من هذا؛ ثم من هذا ثم يصلي صلاة واحدة في أصح الوجهين. هذا إذا لم يكن محتاجًا إلى أحدهما للشرب، فإن كان محتاجًا إليه توضأ بما يرى أنه المطهِّر، وإلا بأيهما شاء، ويتيمَّم في الصورتين.

مسألة (٤): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعدد النجس، وزاد صلاةً".

لأنه إذا صلَّى صلاة زائدة على عدد النجس تيقَّن أنه صلَّى في ثوب


(١) ذكر ابن القيم في "الإغاثة" (١/ ٣٢٢) أن اختيار شيخه أن يتوضأ من أيها شاء بناءً على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير.
(٢) في الأصل: "بالطاهر"، والمثبت من المطبوع.
(٣) "المغني" (١/ ٨٥)، "الشرح الكبير" (١/ ١٣٧)، "الفروع" (١/ ١٠٠).
(٤) "المستوعب" (٢/ ٨٢٠)، "المغني" (١/ ٨٥ - ٨٦)، "الشرح الكبير" (١/ ١٣٩)، "الفروع" (١/ ١٠٠).