للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما حملناها على هذا لأن في الحديث أن الآية نزلت بسبب هذه الصلاة، فتكون الآية تعُمُّ هذه الصفة. وفي كلِّ شيء بحسبه.

وذكر القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب (١) [٢٥٩/أ] أن الصفَّ الذي يلي الإمام هم الذين يحرسون في الأولى، وأنّ صفًّا غيرهم يحرس (٢) في الثانية، لأن حراسة المتقدمين أقرب إلى العلم بحال العدو. وجوَّزوا (٣) انتقال كلِّ طائفة إلى مقام أصحابها، من غير ذكر استحباب.

والصحيح ما تقدَّم، لما (٤) في الحديث. وليس في هذه الصفة ما يخالف القياس إلا تخلُّفَ المأموم عن متابعة الإمام في السجدتين، ومثل هذا جائز لعذر، أو انتقالَ كلِّ طائفة إلى مقام أصحابها.

الوجه الثالث (٥): ما روى ابن عمر، قال: صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو. فصلَّى بالذين معه ركعةً، ثم ذهبوا. وجاء الآخرون، فصلَّى بهم ركعةً. ثم قضت الطائفتان ركعةً ركعةً. متفق عليه (٦). وفي رواية (٧): ثم صلَّى بهم ركعة، ثم


(١) انظر: «الهداية» (ص ١٠٧) و «الفروع» (٣/ ١١٧).
(٢) في الأصل: «تحرس».
(٣) في الأصل: «حرروا»، تصحيف.
(٤) في الأصل: «كما».

(٥) يعني الصفة الثالثة.
(٦) البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩ - ٣٠٦) واللفظ له.
(٧) عند مسلم (٨٣٩ - ٣٠٥)، وفي البخاري (٤١٣٣) بنحوها.